مرتضى الزبيدي
512
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
والمبيت بمنى وطواف الوداع ، فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين ، وفي القول الثاني فيها دم على وجه الاستحباب . وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة : الأول : الإفراد وهو الأفضل وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر ، وأفضل الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية ، وليس على المفرد دم إلّا أن يتطوّع .